أوصى بشيئين لهما قيمتهما الثلث ، ولو أوصى لهما بما زاد على الثلث ، بطلت في الزائد ، فإن رتّب ، دخل النقص على الأخير ، سواء كان أجنبيّا أو وارثا ، وإن شرك دخل النقص عليهما بالسوية ، ولا يختص به الوارث ، ولو أجازوا وصية احدهما وأبطلوا وصيّة الآخر ، صحّ فيما زاد على الثلث ، ولو رتّب الوصيّة بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأولى لم تصحّ الإجازة ، وصحّت الأولى خاصّة ، ولو أوصى بالثلثين على الشريك ، فأجازوا وصيّة الوارث ونصف وصيّة الأجنبيّ ، صحّ وكذا بالعكس ، ولو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة ، ففي التشريك بينهما في الثلث نظر.
٤٨٠٠. الثالث : إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث ، وأجاز بعض الورثة دون بعض ، صحّت من الأصل بالنسبة إلى المجيز ومن الثلث بالنسبة إلى غيره ، فلو خلّف عبدا لا غير وثلاثة أولاد ، فأوصى به لأحدهم ، فأجاز واحد ، فله الثلث بالوصية ، ونصيب المجيز ، وهو ثلث الباقي ، ونصيبه بالميراث ، ويخلف اثنان من تسعة لغير المجيز ، ولو أجاز له نصف العبد ، فله النصف خاصّة والباقي ميراث بينهم.
ولو أوصى به لاثنين ، كان للثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما ، أو يجيز لهما بعض وصيتهما إن شاء متساويا ومتفاضلا ، أو يرد على أحدهما ويجيز للآخر.
٤٨٠١. الرابع : لو قال : أوصيت لفلان بثلثي ، فإن مات قبلي ، فهو لفلان ، صحّ ، وكذا [لو قال :] أوصيت به لفلان ، فإن قدم فلان الغائب ، فهو له ، صحّ ، فإن قدم الغائب قبل موت الموصي ، بطلت وصيّة الأوّل ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، وإن