٤٧٨١. الثاني : لو أوصى بلفظ مجمل غير هذه ، رجع في تفسيره إلى الوارث ، كما لو قال : أعطوه حظّا من مالي ، أو قسطا ، أو نصيبا ، أو قليلا ، أو جليلا ، أو جزيلا ، أو عظيما ، أو خطيرا ، بلا خلاف.
ولو قال : أعطوه كثيرا أعطي ثمانين درهما ، ولو عيّن الموصى له شيئا ، وادّعى أنّ الموصي قصده من هذه الألفاظ وادّعى علم الوارث ، كان عليه البيّنة ، وعلى الوارث اليمين على نفي العلم.
٤٧٨٢. الثالث : إذا قال : أعطوه مثل نصيب ابني ، وله ابن لا غير ، كان ذلك وصيّة بالنصف ، وقال مالك : إنّه وصيّة بالجميع (١) وليس ببعيد من الأصول ، لكن الأوّل أقرب ، فعلى ما قلناه إن أجاز الوارث اقتسما التركة بالسويّة ، وإن لم يجز كان للموصى له الثلث ، ولو كان له ابنان فأوصى لثالث بمثل نصيب أحدهما ، كان الموصى له بمنزلة ابن آخر ، فيضاف إلى أولاده ، فيكون له الثلث ، وكذا لكل ابن ، ولا يفتقر إلى الإجازة ، وعند مالك (٢) يكون له النصف مع الإجازة.
ولو كان له ذكور واناث ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم على التعيين ، أعطي مثل نصيبه ، وإن كان من غير تعيين أعطي مثل نصيب أقلّهم ميراثا ، فلو كان له ابن وأربع زوجات ، كان له مثل نصيب زوجته ، قال الشيخ رحمهالله : تكون الفريضة من اثنين وثلاثين ، للموصى له سهم ، ولكل زوجة سهم ، وللابن سبعة وعشرون (٣) ، والحقّ أنّ الفريضة من ثلاثة وثلاثين ، فللابن ثمانية وعشرون ، ولو قال : مثل نصيب ابني ، كانت الفريضة من ستين ، يأخذ الموصى له مثل الابن ثمانية وعشرين.
ولو كان له بنت فأوصى بمثل نصيبها ، كان وصيّة بالنصف ، ولو كان له
__________________
(١) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٤٤٩.
(٢) نقله عنه ابن قدامة في المغني : ٦ / ٤٤٩.
(٣) المبسوط : ٤ / ٦.