ابنتان ، فأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فهو بالثلث ، ولو كان ثلاث أخوات من أمّ وإخوة ثلاثة من أب ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين ، كان له مثل أقلّهم ، فله سهم من عشرة ، ولكل أنثى سهم ، ولكل ذكر سهمان ، ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، فالفريضة من خمسة عشر ، للزوجة سهم والباقي بينه وبين البنت.
٤٧٨٣. الرابع : إذا أوصى بنصيب وارث ، احتمل البطلان والصحة ، فتكون وصيّته بمثل النصيب.
٤٧٨٤. الخامس : قال أبو عبيد ابن سلّام (١) : الضّعف : المثل ، لقوله تعالى : (يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) (٢) أي مثلين ، وقوله (فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ) (٣) وإذا كان الضعفان مثلين ، فالواحد مثل ، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، كان له مثله على ذلك ، وقيل (٤) : مثلاه ، لقوله تعالى : (ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) (٥) قال أبو عبيدة بن المثنى (٦) : ضعف الشيء هو مثله ، وضعفاه هو مثلاه (٧).
٤٧٨٥. السادس : لو قال : أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه ، ولو قال : ثلاثة أضعافه ، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة وعلى الآخر يكون له في
__________________
(١) أبو عبيد قاسم بن سلّام ـ بتشديد اللام ـ الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي والفرّاء ، ولي القضاء بطرسوس. مات سنة ٢٢٤ ه. لاحظ طبقات الفقهاء : ١٠٢ ، وفيات الأعيان : ٤ / ٦٠.
(٢) الأحزاب : ٣٠.
(٣) البقرة : ٢٦٥.
(٤) القائل هو الشافعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٤٥٠.
(٥) الإسراء : ٧٥.
(٦) أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، أخذ عنه أبو عبيد والمازني وأبو حاتم ، مات سنة ٢١١ ه. لاحظ وفيات الأعيان : ٥ / ٢٣٥.
(٧) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٤٥٠ ـ ٤٥١.