والدابّة واحدة من الخيل والبغال والحمير الذكر والأنثى ، ولو قيّد بقرينة ، انصرف إلى المقيّد كقوله دابّة يسهم لها [في الجهاد] انصرف إلى الخيل.
ولو قال : ينتفع بظهرها ونسلها ، خرجت البغال والذكور.
وإن وصّى بحمار فهو ذكر ، والأتان للأنثى ، والحصان للذكر من الخيل ، والفرس للذكر والأنثى ، ويتخيّر الورثة في تعيين ما شاءوا ممّا يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كله ، ولا يستحقّ الدابة سرجا ولا البعير رحلا.
٤٧٧٥. الثالث والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبده ، لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث وإلّا فبقدره ، فإذا اعتقه الوارث أو الحاكم ، فهو حرّ من حين الإعتاق ، وولاؤه للموصي ، وكذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه.
٤٧٧٦. الرابع والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبيده ، وليس له غيرهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ، وتبطل الوصيّة في الزائد ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة ، وقيل يتخيّر الورثة بقدر ذلك العدد ، والقرعة على استحباب ، وهو أجود.
٤٧٧٧. الخامس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، وجب ، فإن لم يجد قيل ، يعتق من لا يعرف بنصب ، (١) ولو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بان الخلاف ، أجزأت عن الموصي. (٢)
٤٧٧٨. السادس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به ،
__________________
(١) القائل الشيخ الطوسي قدسسره في النهاية : ٦١٦.
(٢) وفي النهاية : «عن الوصيّ».