وكيلة في طلاق غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك وقوّى المنع. (١)
٤٠٩٤. السابع : كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكّل فيه ، فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة ، قاله الشيخ (٢). والأقرب عندي الجواز ، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع ، إلّا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرّواية (٣) ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل في النكاح.
٤٠٩٥. الثامن : يجوز أن يوكّل عبده في إعتاق نفسه.
٤٠٩٦. التاسع : يجوز للمكاتب أن يتوكّل بجعل من غير إذن مولاه ، وليس له أن يتوكّل لغيره بغير جعل إلّا مع الإذن.
٤٠٩٧. العاشر : يجوز تعدّد الوكلاء ، فلو وكّل اثنين جاز ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف في الجميع ولا في البعض إلّا أن يجعل له ذلك ، ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ، ولو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ، ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّف ، ولا للحاكم ضمّ آخر إليه.
ولو ادّعى أحد الوكيلين الوكالة ، أثبتها الحاكم ، وسمع البيّنة منه ، وإن كان الآخر غائبا ، ولم يملك الحاضر التصرّف إلّا مع حضور الغائب ، ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البيّنة.
ولو جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرّف.
ولو وكّلهما في الخصومة ، لم يكن لأحدهما الانفراد بها ، كغيرها من الحقوق.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٣٦٥.
(٣) تقدّمت آنفا.