ولو شهدا بالوكالة ، ثمّ شهدا بالعزل بعد أن وكّله ، فإن كان على وجه الرجوع عن الشهادة ، بطلت الوكالة ، إن شهدا بالعزل قبل الحكم ، وإن كان بعده ، لم تبطل.
أمّا لو شهدا لا على جهة الرجوع ، فإنّه يثبت العزل بشهادتهما.
٤١٠٢. الثالث : يشترط في ثبوت الوكالة اتّفاقهما في الشهادة ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله يوم الجمعة ، والآخر يوم السبت ، أو شهد أحدهما أنّه وكّله بالعجميّة والآخر بالعربيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قال : وكّلتك ، والآخر أنّه قال : استنبتك ، او أذنت لك في التصرّف ، أو ما أشبهه من ألفاظ الوكالة ، أو شهد أحدهما على عقد الوكالة ، والآخر على الإقرار بها ، أو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده ، وشهد الآخر أنّه وكّله وزيدا ، أو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه ، والآخر أنّه قال : لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا ، لم تثبت الوكالة.
ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بتوكيله يوم الجمعة والآخر أنّه أقرّ بتوكيله يوم السبت ، أو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعجميّة ، والآخر انّه أقرّ بالعربيّة ، أو قال أحدهما : أشهد أنّه وكّله ، وقال الآخر : أشهد أنّه استنابه ، أو أذن له في التصرّف ، من غير حكاية لفظه ، أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه وكيله ، والآخر أنّه أقرّ أنّه نائبه ، أو وصيّه في حياته في التصرّف تثبت الوكالة.
ولو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده ، والآخر في بيع عبده وجاريته ، تثبت الوكالة في العبد (١) ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيد ، والآخر أنّه وكّله في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو.
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين «وكالة العبد».