٤٧٣٣. العاشر : لا تصحّ الوصيّة في معصية ، فلو أوصى بمال للكنائس والبيع وكتب التوراة والإنجيل ومساعدة الظالم ، لا تنفذ ، ولا يجوز العمل بها.
٤٧٣٤. الحادي عشر : الوصيّة عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوع من وصيّته ما دام حيّا ، سواء كانت بمال أو ولاية ، ويجوز الرجوع في بعضه أيضا وإن كان إعتاقا.
٤٧٣٥. الثاني عشر : يحصل الرجوع بقوله : «رجعت في وصيّتي» أو «أبطلتها» أو «غيّرتها» أو «ما أوصيت به لفلان فهو لفلان» أو «لورثتي» أو «في ميراثي».
ولو قال : ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان (١) كان رجوعا في النصف خاصّة.
ولا ينحصر الرجوع في لفظ معيّن ، بل كلّ ما أدّى معناه فهو رجوع ، وقد يكون بالفعل مثل أن يأكل ما أوصى به ، أو يطعمه غيره ، أو يتلفه ، أو ينقله عن ملكه بهبة ، أو بيع ، أو صدقة ، أو بحبل الجارية الموصى بها ، أو يفصّل الثوب ويلبسه.
ولو عرضه للبيع ، أو وهبه من غير إقباض ، أو أوصى ببيعه ، أو أوجب البيع أو الهبة ، فلم يقبل الآخر ، فالأقرب أنّه رجوع ، وكذا لو أعتق العبد ، أو دبّره ، أو كاتبه ، أو رهنه ، وكذا لو تصرّف فيه فأخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى بحبّ فطحنه ، أو بدقيق فخبزه أو عجنه ، أو مزج الطعام بغيره ، بحيث لا يتميّز ، أو الزيت بأجود منه ، ولو تميّز الممزوج لم يكن رجوعا.
ولو أوصى بكتان ، أو قطن ، فغزله ، كان رجوعا ، وكذا لو أوصى بغزل
__________________
(١) في «أ» : ما أوصيت به لفلان فهو فنصفه لفلان.