والقبول ، فلو حدث للموصى به نماء بعد الموت وقبل القبول ، فإن كان متّصلا تبع الأصل ، وإن كان منفصلا فهو للورثة.
ولو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول ، فالولد رقّ للوارث.
ولو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول ، فقبل ابنه صحّ ، وعتق عليه الجدّ ولم يرث من ابنه شيئا.
وإذا قبل الوارث ، ثبت الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورّثه ، ولا يثبت للموصى له شيء ، فحينئذ لا تقضى ديونه ، ولا تنفذ وصاياه ، ولا يعتق من يعتق عليه.
٤٧٣٢. التاسع : إذا أوصى بجارية وحملها لزوجها الحرّ ، فقبلها ، انفسخ النكاح بالموت والقبول ، ويعتق الولد ، وإن ردّ ، فالنكاح بحاله ، والولد رقّ كما كان.
ولو أوصى بجارية خاصّة ، كان الولد باقيا على الرقيّة للموصي ، وينتقل إلى ورثته ، إن كان موجودا حال الوصيّة ، ويعلم ذلك بوضعه لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة ، وإن تجدّد بعد الوصيّة قبل الموت ووضعته قبل موت الموصي ، فهو للموصي أيضا ، وكذا إن انفصل بعد الموت وقبل القبول أو بعده.
وإن حملته بعد موت الموصي وقبل القبول ، فهو للورثة ، سواء وضعته قبل القبول أو بعده ، ولا ينفذ فيه الوصيّة ، لأنّ الحمل لا حكم له بمعنى أنّ الوصية لا تتناوله ، ولا يتقسط الثمن في البيع (١) عليه وعلى أمّه ، بل هو جار مجرى الثمن ، ومتى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة ، هذا إذا أخرجت الجارية من الثلث ، وإن لم تخرج من الثلث ، ملك بقدر الثلث وانفسخ النكاح.
__________________
(١) في «ب» : في المبيع.