٤٠٨١. الثامن : إذا أذن الموكّل للوكيل في التوكيل صحّ ، وكان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل ولا عزله ، ولا يملك الأوّل عزل الثاني.
ولو أذن له أن يوكّل لنفسه ، جاز ، وكان وكيلا للوكيل ، ينعزل بموته وعزله إيّاه وموت الموكّل وعزل الأوّل.
ولو وكّل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا ، كان الثاني وكيلا للوكيل.
٤٠٨٢. التاسع : العبد المأذون له في التجارة ، يجوز له أن يوكّل فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ، ولا يجوز في غير ذلك.
٤٠٨٣. العاشر : لا يجوز للمحرم أن يوكّل في عقد النكاح ، ولا شراء الصيد.
٤٠٨٤. الحادي عشر : للأب والجدّ أن يوكّلا عن الصغير.
٤٠٨٥. الثاني عشر : للغائب أن يوكّل في الطلاق إجماعا ، وكذا للحاضر ، فإذا وقع الطلاق بحضور الموكّل وقع ، خلافا للشيخ. (١)
٤٠٨٦. الثالث عشر : ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء ونواقص العقول من يحاكم عنهم.
٤٠٨٧. الرابع عشر : يكره لذوي المروّات مباشرة الحكومة (٢) ، وينبغي لهم أن يوكّلوا فيها.
__________________
(١) النهاية : ٣١٩.
(٢) أي ممارسة طرح الدعوى وإقامة البيّنة مباشرة.