ينفذ وقف الخنزير والخمر ، وكلّ ما لا يصحّ تملّكه ، ولا وقف الطعام وشبهه ممّا لا نفع له ـ كالشراب والشّمع ـ إلّا في استهلاكه ، ولا وقف الآبق ، وما لا يمكن إقباضه.
٤٦٨٧. الثاني : الذهب والفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا. وإن كان دنانير أو دراهم قيل : لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها ، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شيء قليل ، كان وجها ، ولو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه ، نظر.
٤٦٨٨. الثالث : كلّ ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرّياحين ، لا يصحّ وقفه.
٤٦٨٩. الرابع : لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه ، كأمّ الولد والرهن ، وهل يصحّ وقف السباع من البهائم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها ، وإلّا فلا ، وكذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانيا. (١)
٤٦٩٠. الخامس : لو وقف ملك غيره بغير إذنه ، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحّة ، فإن اجاز المالك لزم ، وإلّا بطل ، وهو أقربهما.
٤٦٩١. السادس : لو وقف سرجا ، أو لجاما عليه حلية صحّ الوقف ، ولا تباع الحلية ويشترى (٢) بثمنها سرج ولجام.
٤٦٩٢. السابع : كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان
__________________
(١) في «أ» : وكذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا.
(٢) عطف على المنفي أي ولا يشترى.