على ترتيب الميراث ، وكلّ من منع في الميراث يمنع هنا ، يتساوون ما لم يفضّل ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، أو الأخوال أو الأعمام كذلك ، كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما.
٤٦٨٠. السابع والعشرون : إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ : يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلّا بعد انقراض الأولاد (١). وقيل : إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا ، لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. وحينئذ قيل : يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء.
٤٦٨١. الثامن والعشرون : إذا وقف على عقب زيد ، ثمّ من بعده على عقب عمرو ، أخذه عقب زيد ، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو ، فإن تجدّد عقب زيد بعد ذلك ، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده ، لعقب عمرو.
٤٦٨٢. التاسع والعشرون : إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ، انصرف إليهم ، وكذا لو كان له موال من أسفل ، فإنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل ، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما ، حمل عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يشترك بينهما (٢) ولو قيل : بالبطلان للجهالة اذ المشترك لا يراد به كلا معنييه ، كان وجها.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٩٨.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢٩٥.