٤٠٧٧. الرابع : العبد القنّ ليس له أن يوكّل إلّا بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى ، ولا يكفي فيه الإذن في التجارة فيما لا يتعلّق بها.
أمّا المكاتب فله أن يوكّل فيما يتولّى بنفسه ممّا تصحّ فيه النيابة ، ويجوز للقنّ أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، من غير إذن السيّد ، كالطلاق ، والخلع ، فلو وكّله أجنبيّ في شراء نفسه من مولاه صحّ.
٤٠٧٨. الخامس : لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره إلّا بإذن الموكّل ، سواء منعه ، أو أطلق ، إلّا إذا كان الوكيل ممّن يترفّع عن متعلّق الوكالة (١) ، أو كان كثيرا منتشرا يعجز عنه بنفسه ، فيجوز له أن يستنيب ، وهل يجوز للعاجز من حيث الكثرة الاستنابة في الجميع؟ أو يجب أن يقتصر على الزيادة الّتي عجز عنها؟ الأقرب الأخير.
ولو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف ، ولو قال : وكّلتك فاصنع ما شئت ، ففي جواز التوكيل نظر ، أقربه ذلك.
٤٠٧٩. السادس : إذا أذن له في التوكيل ، فإن عيّن ، لم يجز التعدّي ، وإن أطلق ، وجب أن يعيّن على أمين ، فلو وكّل فاسقا لم يجز ، ولو وكّل أمينا ، فصار خائنا ، وجب عليه عزله.
٤٠٨٠. السابع : الوصيّ يجوز له أن يوكّل ، وكذا الحاكم وأمينه ، ووليّ النكاح يجوز أن يوكّل في تزويج مولّيته ، سواء كان أبا ، أو جدّا ، أمّا الوكيل ، فيقف على الإذن.
__________________
(١) كالأعمال الدنيّة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
