وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله؟ فيه نظر.
ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردّده في السكنى بينها وبين غيرها ، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي استحقاق المالك إشكال.
٤٦٧٧. الرابع والعشرون : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة ، والحاجّ ، وبناء القناطر ، والمساجد ، ولو قال : في سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير ، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة ، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلّفة.
٤٦٧٨. الخامس والعشرون : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف في وجوه البرّ ، ولو وقف على البرّ ولم يعيّن ، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى الله ، كمعونة الفقراء وغيرها.
٤٦٧٩. السادس والعشرون : إذا وقف على أولاده ، أو إخوته ، أو بني فلان ، اشترك (١) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلّا أن يشترط التفضيل ، أو التخصيص.
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا. ولو وقف على أقرب الناس إليه ، فهو للأبوين والولد وإن نزلوا ، ثمّ الأجداد والإخوة ثمّ الأعمام والأخوال
__________________
(١) في «أ» : استوت.