ولو وقفه على مستحقي الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن (١) والأقرب أنّه لا يجب التشريك ولا التسوية ، ويجوز أن يخصّ بعضا من صنف ويفضّله ، ولا يجب أن يعطى مثل ما يعطى في الزكاة ، فلا يعطى الغارم بشرط أن يصرفه في الغرم ، ولا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته.
٤٦٧٦. الثالث والعشرون : إذا وقف على جيرانه ، رجع فيه إلى العرف ، وقيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب (٢) وهو جيّد ، وقيل : إلى أربعين دارا (٣) وهو بعيد ، وهل يشترط تملّك الجار للدار حتّى لو كانت مستأجرا أو مستعيرا لم يتناوله الوقف؟ فيه إشكال ، أمّا الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له ، ولو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير ، لو خرجا عن الدار ، خرجا عن الاستحقاق ، ولو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال.
ولو باع صاحب الدار داره الّتي يسكنها ، خرج عن الوقف ، ودخل المشتري عوضه ، فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري ، ولو لم تكن الدار مسكونة ، ففي استحقاق مالكها إشكال ، أمّا لو كانت موطنه فاتّفق السفر له بنيّة العود ، ثمّ
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٥٣ ؛ والشيخ في النهاية : ٥٩٩ وابن إدريس في السرائر : ٣ / ١٦٣ ؛ وسلّار في المراسم : ١٩٨.
(٣) كما في الشرائع : ٢ / ٢١٥ ، وقال في الجواهر : ٢٨ / ٤٣ بعد نقل كلام الشرائع «وقيل : إلى أربعين دارا ...» ما هذا نصّه : وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك. ولاحظ الوسائل : ٨ / ٤٩١ ، الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة ، أحاديث الباب.
نعم نقله ابن قدامة في المغني : ٦ / ٥٥٦ ـ في كتاب الوصيّة ـ عن أحمد بن حنبل والشافعي حيث قال : وإن وصّى لجيرانه فهم أهل أربعين دارا من كلّ جانب ، نصّ عليه أحمد وبه قال الأوزاعي والشافعي.