والناووسية (١) والفطحيّة (٢) والواقفيّة ، وقال ابن إدريس : إن كان الواقف إماميّا اختصّ بالإماميّة ، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة. (٣)
٤٦٦٧. الرابع عشر : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات ، وكذا لو قال : على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنّه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا.
ولو قال : على أولادي لصلبي ، كان لأولاده خاصّة.
ولو قال : على من انتسب إليّ ، ففي دخول أولاد البنات نظر.
ولو قال الهاشمي : على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين ، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشميا من غير أولاد بنيه ، وهم من أولاد بناته دخلوا.
فلو قال : على عقبي أو نسلي ، أو ذرّيتي ، دخل أولاد البنين وأولاد البنات.
ولو قال : على عترتي ، فهم أخصّ قومه وعشيرته ، ولو وقف على قومه ، قيل : يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث (٤) وقال ابن إدريس : يكون للرجال من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله وعشيرته دون غيرهم (٥).
ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه.
__________________
(١) وهم أتباع رجل من أهل البصرة ، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام وزعموا أنّه لم يمت وهو المهدي. لاحظ فرق الشيعة : ٦٧.
(٢) الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق عليهالسلام ، قيل : إنّه كان أفطح الرّجلين.
(٣) السرائر : ٣ / ١٦٢.
(٤) القائل الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٥٥.
(٥) السرائر : ٣ / ١٦٤.