٤٦٦٨. الخامس عشر : إذا وقف على قومه وأولادهم وأولاد أولادهم اقتضى ذلك ، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل ، ولا يقدّم بعضهم على بعض لقربه ، ولو تجدّد حمل لم يشارك حتّى ينفصل حيّا.
ولو رتّب فقال : على أولادي ثمّ أولاد أولادي ، أو قال : الأعلى (١) فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأوّل فالأوّل أو البطن الأوّل ثمّ البطن الثاني ، أو قال : على أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ، ترتبوا بحسب الشرط ، ولا يستحقّ البطن الثاني شيئا حتّى ينقرض البطن الأوّل كلّه ، ولو لم يبق من البطن الأوّل إلّا واحد ، كان الوقف كلّه له ، لا يشاركه البطن الثاني.
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي على أنّ من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده ، كان ذلك دليلا على الترتيب وإلّا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتّب بين كلّ والد وولده ، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه ، سواء بقي من البطن الأوّل أحد أو لم يبق.
ولو رتّب في البعض دون الباقي ، عمل بقوله ، كما لو قال : وقفت على ولدي وولد ولدي ثمّ على أولادهما ، أو على أولادي ، ثمّ على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وعلى أولادي وأولاد أولادي ثمّ على أولادهم وأولاد أولادهم ، فيشترك بين من شرّك بينهم بالواو ويترتب بين من رتّب بحرف الترتيب.
٤٦٦٩. السادس عشر : إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد
__________________
(١) في «ب» : أو قال : على الأعلى.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
