يسكن غيره معه (١) وليس بجيّد ، لأنّ الوقف إن كان عامّا للمسلمين ، جاز أن يسكن غيره ، وإن كان خاصّا بقوم لم يجز له السكنى بنفسه.
٤٦٥٢. السادس : لو شرط إخراج من يريد من الوقف ، بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد له معهم جاز ، سواء كان الوقف على أولاده ، أو غيرهم ، ولو شرط نقله عنهم بالكليّة إلى من سيوجد ، لم يجز.
قال الشيخ : لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد وإن لم يشترط (٢) وليس بجيّد.
٤٦٥٣. السابع : وقف الجاهليّة باطل بنصّ القرآن قال الله تعالى : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) (٣).
فالبحيرة : هي الناقة الّتي تلد خمس بطون ، فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقّوها ، والبحر الشّق.
والسائبة : هي الّتي تلد عشرة بطون كلّها إناث ، فيسيّبوها (٤) إكراما لها ، لا تركب ، ولا يؤخذ وبرها ، ولا تحلب إلّا لضيف.
وأمّا الوصيلة : فهي الناقة ، أو الشاة تلد عشرة بطون في كلّ بطن ذكر وأنثى ، فإذا كان منها (٥) ذلك ، قالوا : وصلت أولادها ، وقيل : هي الشاة تلد خمس
__________________
(١) النهاية : ٦٠٠.
(٢) النهاية : ٥٩٦.
(٣) المائدة : ١٠٣.
(٤) ساب الفرس ونحوه تسيّب : ذهب على وجهه ، قيل : السائبة كل ناقة تسيب لنذر فترعى حيث شاءت. لاحظ المصباح المنير.
(٥) في «ب» : فيها.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
