المالك ، ولا يصحّ وقف المكره ، وإجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف الفضولي على إشكال.
ولا بدّ من قصد القربة فلو وقف غير متقرب إلى الله تعالى ، بطل الوقف.
أمّا المريض فإن برأ من مرضه صحّ وقفه ، وإن مات أخرج من ثلث المال ، ولو أجاز الورثة خرج من الأصل ، ولو أجاز بعضهم نفذ من الأصل في قدر نصيب المجيز ومن الثلث في الباقي ، وقيل : يمضى من الأصل مطلقا ، (١) والوجه الأوّل.
ولو ضم الوقف إلى عطايا متبرع بها كالهبة ، والعتق ، والمحاباة بدئ بالأوّل فالأوّل إن قصر الثلث عن الجميع ، ولم يجز الورثة إلى أن يستوفى الثلث ثمّ يدخل النقص على الأخير ، وكذا البحث في الوصايا المتعدّدة ، ولو جهل المتقدّم ، قيل : يقسّم على الجميع بالحصص ، واستعمال القرعة حسن.
ولو قال : وقفت (٢) بعد موتي كذا ، كان وصيّة بالوقف ، يخرج من الثلث.
ولو قال : هو وقف بعد موتي ، ففي كونه وصيّة بالوقف صحيحة ، أو وقفا مشروطا بالموت باطلا نظر.
ولو وقف المريض على ولده ، أو بعض ورّاثه شيئا ، صحّ ، ويخرج من الثلث.
ولو وقف داره ، وهي تخرج من الثلث ، على ابنه وبنته (٣) بالسويّة ، صحّ الوقف على ما شرط ، وكذا لو وقفه على ابنه وزوجته ، وإن كانت الدار جميع
__________________
(١) يظهر ذلك من كلام الحلّي في السرائر : ٣ / ١٧٦.
(٢) في «أ» : ولو قال : قفوا.
(٣) في «ب» : وبنيه.