والمساكين ، أو المتعلّمين ، أو بعض المساجد والجوامع ، أو المشاهد ، أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد.
ولو علّقه بما ينقرض غالبا ، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض ، ففيه قولان : أحدهما البطلان (١) والثاني الصحّة (٢) فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما ، اختاره الشيخ رحمهالله (٣) وقيل : إلى ورثة الموقوف عليه ، اختاره المفيد رحمهالله (٤) وابن إدريس (٥) وفيه قوّة ، ولا يعاد على بيت مال المسلمين ، ولا إلى الفقراء ، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظّ الأنثيين.
٤٦٤٩. الثالث : إذا علّقه بمدّة كأن يقفه سنة أو أكثر(٦) ففي البطلان نظر ، أقربه أنّه يصحّ ويكون حبسا يرجع إليه بعد المدّة.
٤٦٥٠. الرابع : لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض ، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وكذا لو جنّ ، أو أغمي عليه ، أمّا لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحّته نظر.
__________________
(١) قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ٩ / ١٨ ما هذا لفظه : وأمّا القول بالبطلان فقد حكاه في الخلاف والمبسوط عن بعض أصحابنا ولم نجده ، ويظهر من التذكرة انّه لم يظفر به أيضا.
ولاحظ المبسوط : ٣ / ٢٩٢.
(٢) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٥٥ ؛ والشيخ في النهاية : ٥٩٩.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٩٣ ؛ والنهاية : ٥٩٩.
(٤) المقنعة : ٦٥٥.
(٥) السرائر : ٣ / ١٦٥.
(٦) كذا في «أ» : ولكن في «ب» : كأن يقفه على شهر أو أكثر.