وأمّا الكناية فثلاثة «تصدّقت» و «حرّمت» و «أبّدت» فإن اقترن بها ما يدلّ على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة ، أو محبوسة ، أو مسبّلة ، أو مؤبّدة ، أو لا يباع ولا يوهب ، ولو أطلق الكناية ونوى بها الوقف ، حكم بما نواه باطنا دون الظاهر ، إلّا أن يعترف بما نواه ، ويقبل قوله في نيّة الوقف وعدمها.
٤٦٤٠. الثاني : لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه ، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن بالدّفن فيها ، أو سقاية ويأذن في دخولها ، وإنّما يصير وقفا بالقول الدال عليه.
٤٦٤١. الثالث : لو قال الموقوف عليه : رددت الوقف ، بطل ، ولو سكت فالأقرب اعتبار قبوله ، أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه بردّه.
٤٦٤٢. الرابع : من شرط الوقف الإقباض ، فلا يصحّ بدونه.
٤٦٤٣. الخامس : إذا تمّ الوقف صحّ ولزم ، ولم يجز فسخه ولا إبطاله بمجرد الوقف ، وليس للواقف الرجوع فيه ، سواء أوصى به بعد موته ، أو لا ، وسواء حكم به حاكم ، أو لا ، وقول المفيد رحمهالله : الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلّا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم ، أو يكون تغيير الشرط في الوقف أدرّ (١) عليهم وأنفع من تركه على حاله (٢) ، متأوّل (٣).
٤٦٤٤. السادس : إذا صحّ الوقف زال به ملك الواقف عنه ، والأقرب أنّ
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في المصدر والنسختين : «أردّ» ولعلّه مصحّف.
(٢) المقنعة : ٦٥٢.
(٣) قوله : «متأوّل» خبر لقوله «وقول المفيد ...».