له في حلب الشاة ، كان إباحة لا هبة. ولو وهبه زيت زيتونه (١) قبل استخراجه ، أو دهن سمسمه (٢) قبل عصره ، لم تصحّ.
ولا تصحّ هبة المعدوم ، كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة ، أو حمل دابته المتجدّد.
٤٦١١. الثالث عشر : لا تصحّ (٣) هبة المجهول ، مثل شاة من غنمه ، أو عبد من خدمه ، والأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتّهب ، ويحتمل البطلان على ضعف ، أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتّهب ، بأن يكون في يد المتّهب مال للواهب ولا يعلم الواهب قدره ولا نوعه ، فوهبه جميع ما في يده ، فالأقرب البطلان على إشكال.
ولو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة ، وإن كانت مجهولة القدر.
٤٦١٢. الرابع عشر : لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة ، كقوله :
وهبتك بشرط ان لا تبيعه ، أو لا تهبه ، أو بشرط أن تبيعه ، أو تهبه ، بطل الشرط ، والأقرب صحّة الهبة.
٤٦١٣. الخامس عشر : إذا أبرأه عمّا في ذمّته ، صحّ بلفظ الإبراء والهبة والإسقاط والعفو والتمليك والصّدقة.
ولا تصحّ هبة ما في ذمّة غيره له ، قال الشيخ : الّذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته ورهنه (٤) ويلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا ، ويجعله كالحوالة.
__________________
(١) في «ب» : زيتونة.
(٢) في «ب» : أو دهن شحمته.
(٣) في «أ» : لا يجوز.
(٤) المبسوط : ٣ / ٣١٤.