وقال الشيخ : لا تبطل بموت الواهب ، ويقوم الوارث مقامه في الإقباض (١) وفيه بعد.
ومن شرط صحّة القبض إذن الواهب فيه ، فلو قبض المتّهب بدون إذن الواهب لم يحصل الملك.
٤٦٠٣. الخامس : القبض شرط في الهبة ، سواء كانت الهبة بشيء معين ، أو غير معيّن ، وسواء كان مكيلا ، أو موزونا ، أو لم يكن احدهما ، ويكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه ، وإن شاء منعه ، ولو أذن له في القبض فقبض ، صحّت الهبة. ولو رجع قبل القبض ، بطلت الهبة ، ولو قبض بغير إذن الواهب ، لم تصحّ الهبة وإن كانا في المجلس.
٤٦٠٤. السادس : الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب ، فلو نمت كان النماء للواهب ، وكذا تلحقها بقيّة أحكام الملك ، ولو أتلفها المتّهب ، كان له إلزامه بالضمان.
٤٦٠٥. السابع : إذا وهبه ما في ذمّته ، كان إبراء صحيحا ، ولا يفتقر الإبراء إلى القبول.
قال الشيخ : ويقوى في نفسي افتقاره إليه ، ثمّ قوّى العدم (٢) وهو يدلّ على تردّده.
٤٦٠٦. الثامن : لو وهبه ما هو في يد المتّهب ، كالوديعة ، والغصب انعقدت بالإيجاب والقبول ، ويكفي حصولها في يده عن القبض المتجدّد ، ولا يفتقر إلى تجديد قبض ولا مضيّ زمان يمكن وقوعه فيه ، ولا تجديد إذن في القبض.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٣٠٥.
(٢) المبسوط : ٣ / ٣١٤.