وللمالك الرجوع ما لم يتلف ، ولا يكفي هنا التصرف. ومع التلف ليس للمالك مطالبته (١) بالعوض.
ولا يصحّ تعليقه بشرط ولا تأقيته ، فالإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور ، مثل : وهبتك وملّكتك ، والقبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب.
٤٦٠١. الثالث : لا تصحّ الهبة إلّا من بالغ ، كامل العقل ، جائز التصرف.
فلو وهب الصبيّ ، أو المجنون ، أو السفيه ، أو المحجور عليه للفلس ، أو المملوك ، لم تصحّ.
٤٦٠٢. الرابع : أركان الهبة خمسة :
الواهب ، وهو كلّ مالك جائز التصرف ، فلو وهب غير المالك لم تصحّ.
والموهوب له ، وهو القابل ، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك ، فلو وهب العبد لم تصحّ.
والموهوب ، هو كلّ عين مملوكة يصحّ نقلها ، فلو وهب الدّين لم يجز ، وكذا لو وهب ما لا يصحّ تملّكه من الأعيان ، كالخمور والخنازير ، أو لا يصحّ نقله كالوقف وأمّ الولد.
والعقد ، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدّم.
والقبض ، فلا تصحّ الهبة ما لم ينضمّ القبض إلى العقد ، فلو مات الواهب ، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.
__________________
(١) في «ب» : المطالبة.