يجوز أن يوضّئه غيره في محلّه إلّا مع الضرورة ، ويجوز أن يستعين.
ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة.
٤٠٦٥. الثالث : الصلاة لا تصحّ النيابة فيها ، إلّا في ركعتي الطواف مع العذر ، (١) ويجوز مطلقا بعد الموت عندنا ، وإن لم يكن توكيلا حقيقيّا.
٤٠٦٦. الرابع : الزكاة تجوز النيابة في أدائها ، فيؤدّيها عنه غيره ، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب ، ويستنيب الفقراء والإمام أيضا في التسليم.
٤٠٦٧. الخامس : الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلّا إذا مات ، فيصوم عنه وليّه ، وأمّا الاعتكاف فلا تدخله النيابة.
٤٠٦٨. السادس : والحجّ تدخله النيابة مع العجز والموت.
٤٠٦٩. السابع : البيع يصحّ التوكيل فيه وفي جميع أحكامه ، وكذا الشراء ، والرهن وقبضه.
٤٠٧٠. الثامن : التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة ، وأمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم من ينوب عنه.
٤٠٧١. التاسع : الصلح يصحّ التوكيل فيه ، وكذا الحوالة ، والضمان ، والشركة ، والوكالة ، والإقرار على إشكال ، والعارية ، والقراض ، والمساقاة ، والمطالبة بالشفعة وأخذها ، والإجارة ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، وإحياء الموات على إشكال ، والجعالة ، والمزارعة ، والعطايا ، والهبات ، والوقف ، وقبض
__________________
(١) في «أ» : مع التعذر.