الحقوق ودفعها كالميراث وغيره ، والقسمة ، والوصايا ، والودائع ، والنكاح إيجابا وقبولا من الوليّ والخاطب والمرأة ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، واستيفاء القصاص بحضرة الموكّل وغيبته ، وقتال أهل البغي ، والجهاد ، واستيفاء الحدود دون إثباتها ، إلّا حدّ القذف ، وعقد الجزية ، وتسليمها وقبضها ، والذبح ، وعقد السبق والرمي ، والقضاء ، والدعوى ، وإثبات الحجج والحقوق ، والقرض ، والصلح ، والإبراء.
ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه ، ولا من عليه الدّين. وفي اشتراط علم الموكّل نظر ، والعتق والتدبير والكتابة.
٤٠٧٢. العاشر : الغصب لا يصحّ التوكيل فيه ، فإذا غصب الوكيل ، كان هو الغاصب لا الموكّل ، ولا الميراث ، ولا القسم بين الزوجات ، ولا الإيلاء ، ولا الظّهار ، ولا اللعان ، ولا العدة ، ولا الرضاع ، ولا الجناية ، ولا القسامة ، ولا الأشربة ، بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكّل ، ولا الأيمان والنذور ، والعهود ، وأمّا الشهادة ، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا ، ولا الاستيلاد.
٤٠٧٣. الحادي عشر : جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار ، (١) فإن عيّن الموكّل لم يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار ، وإن أطلق ، لم ينفذ إقرار الوكيل (بالمعيّن) (٢) ، فإذا أقرّ بالمطلق ، رجع في التفسير إلى الموكّل ، وإن منعنا من الوكالة ، ففي كونها إقرارا من الموكّل نظر ، فإن قلنا به ، لزمه ـ إن وكّله في الإقرار بالمعيّن ـ ما عيّنه ، وفي المطلق ما يعيّنه ، ويجبر على التعيين.
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٣٤٤ ، المسألة ٥ من كتاب الوكالة.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب».