ربح ، قاسم الوارث ، وإن كان به عروض ، كان للمالك منع الوارث من البيع ، وأخذه الحاكم باعه ، أو قوّمه على المالك ، فإن كان فيه ربح قسّمه بين المالك والوارث ، وإن طلب المالك إقرار الوارث ، فإن كان المال ناضّا صحّ استيناف العقد وإلّا فلا.
٤٥٥٨. الثامن : إذا قارض على النصف ، فقارض العامل غيره بإذن المالك وشرط الربح بينه وبين المالك نصفين ، صحّ ، وكان الربح بين المالك والثاني ، وإن شرط بعضه لنفسه ، بطل وكان الربح للمالك ، وعليه أجرة مثل الثاني (١) ولا شيء للأوّل.
وإن كان بغير إذن المالك ، وشرط الربح بينه وبين الثاني دون المالك ، بطل ، ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلّه للمالك ونصفه ، فيكون النصف الآخر للعامل الأوّل ، وعليه للثاني الأجرة ، وهو الأقرب.
ويحتمل كون النصف الثاني بين العاملين ويرجع الثاني على الأوّل بنصف أجرة عمله ، ويحتمل عدم الرجوع.
ويحتمل أن لا يكون للمالك شيء من الربح ، ويكون الربح كلّه بين العاملين ، أو للأوّل ، وعليه أجرة الثاني.
وللمالك تضمين من شاء منهما ، فإن رجع على الأوّل لم يكن للأوّل الرجوع على الثاني وإن طالب الثاني احتمل رجوعه على الأوّل ، لغروره ، وعدمه ، لحصول التلف في يده ، ولو كان الثاني عالما كان للأوّل الرجوع
__________________
(١) في «ب» : أجرة مثله للثاني.