قاله بعض الجمهور (١) والأقرب أنّه ليس كذلك ، لأنّ حدوث الزيادة بعد فسخ العقد ، فلا يستحقها العامل ، قال : فلو امتنع العامل من البيع الزمه المالك بانضاض المال (٢) وفيه نظر.
أمّا لو كان المال دينا ، فإن باع نسيئة ، كان على العامل تحصيله ممّن هو عليه ، وللمالك إجباره عليه مع الامتناع ، وإن لم يكن فيه ربح ، وفيه احتمال ضعيف ، وكذا البحث لو كان الفاسخ العامل ، وإذا قلنا بوجوب البيع على العامل لو باع برأس المال لم يجب بيع الباقي وانضاض ثمنه ، ولو كان نسيئة وجب.
ولو طلب أحدهما قسمة الربح مع بقاء المضاربة ، لم يجبر الآخر عليها سواء كان الممتنع المالك ، أو العامل ، ولو اتّفقا على القسمة ، جاز ، فإن خسر ردّ العامل أقلّ الأمرين من نصف الخسارة ومن جميع ما أخذه.
٤٥٥٧. السابع : إذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّا قبل التصرّف أو بعده ، ولا ربح ، أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح ، قاسمه ، وإن كان عروض ، قال الشيخ كان للعامل بيعه إلّا أن يمنعه الوارث (٣) وهل للعامل إجباره على البيع؟ فيه ما تقدّم ، ولو كان دينا كان على العامل تحصيله.
ولو أراد الوارث إقرار العامل ، فإن كان المال ناضّا افتقر إلى تجديد عقد ، وإن كان به عروض لم يجز.
ولو مات العامل ، وكان المال ناضّا ، ولا ربح ، أخذه المالك ، وإن كان به
__________________
(١) و (٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٥ / ١٨٠.
(٣) المبسوط : ٣ / ١٧٩.