عليه إن رجع المالك عليه ، ولا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك.
٤٥٥٩. التاسع : إذا تصرّف العامل وحصل له فضل ، ثمّ طلب القسمة ، وكان المال ناضّا من جنس رأس المال ، اقتسماه على ما شرط ، وإن كان من غير جنسه ، كالدراهم مع الدنانير ، أخذ المالك بقيمة رأس المال ، إن شاء ، واقتسما الباقي ، وإلّا باع العامل بقدر رأس المال ، وقسّما الباقي ، وإن كان عرضا ، تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأس المال وطلب البيع به ، ولو تعذّر بيع البعض بيع الجميع ، وأخذ المالك رأس المال ، وقسّما الباقي.
وإن قال العامل : خذه أجمع ، وقد تركت حقي ، فإن قلنا يملك الحصّة بالظهور ، لم يجب القبول ، وإلّا وجب.
٤٥٦٠. العاشر : إذا دفع ألفا للقراض ، فاشترى العامل بها عبدا للقراض ، إمّا بالعين ، أو مطلقا ، ثمّ اشترى عبدا آخر بألف ، فإن كان بالعين ، بطل الثاني. وإن كان بألف مطلقة ، وقع الشراء له ، وليس له أن يدفع مال القراض فيها ، فإن خالف ، ضمن والربح له.
٤٥٦١. الحادي عشر : إذا دفع ألفين للقراض ، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة ، كانت محسوبة من الربح ، وليس للعامل في الربح شيء إلّا بعد توفية الألفين.
وإن تلفت قبل العمل ، قال الشيخ : يكون أيضا من الربح. (١) واختاره ابن إدريس (٢) وفيه نظر ضعيف.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٩٠.
(٢) السرائر : ٢ / ٤١٦.