إذا اشترى في الذمّة ، ولا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره.
٤٥٥٥. الخامس : إذا اشترى العامل أبا نفسه ، فإن لم يكن فيه ربح ، صحّ الشراء للقراض ، وجاز بيعه ، فإن بيع قبل ظهور الربح ، فلا بحث ، وإن بقي في يده حتى ظهر ربح ، وقلنا انّه يملك الحصّة بالظهور وهو الأقوى ، عتق عليه قدر ما ملكه (١) ويستسعى العبد في الباقي ، وهل يقوم على العامل مع يساره؟
قال الشيخ : نعم (٢) والأقرب أنّه يستسعى العبد ، وإن كان العامل موسرا ، وإن اشتراه وكان فيه ربح ، فالوجه صحّة الشراء أيضا.
وإن قلنا انّه يملك الحصّة بالقسمة ، لم ينعتق عليه نصيبه
٤٥٥٦. السادس : إذا فسخ المالك القراض ، وكان المال ناضّا ، قبل التصرف أو بعده ، ولا ربح ، أخذ المالك المال أجمع ، وهل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل؟ فيه نظر ، ولو كان ربح اقتسماه على الشرط ، ولو كان به عروض ، قال الشيخ : للعامل بيعه ، سواء ظهر فيه ربح ، أو لا ، لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بربح إلّا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقوّمين ، فليس له البيع حينئذ (٣).
والوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح ، وإن لم يكن ، أخذه المالك.
ولو وجد العامل من يشتريه بربح ، كان له بيعه ، أو يتقبل به المالك بالربح ،
__________________
(١) في «ب» : يملكه.
(٢) المبسوط : ٣ / ١٧٨.
(٣) المبسوط : ٣ / ١٧٩.