صحّ الشراء وانعتق ، فإن لم يبق من مال القراض شيء بطل القراض ، وإلّا بطل في الثمن خاصّة ، ثمّ العبد على التقديرين إن كان فيه فضل ، قال الشيخ : ضمن المالك حصّة العامل (١) والأقرب الأجرة ، وإن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا ، وعلى قولنا ففي الأجرة نظر.
وإن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء ، قاله الشيخ (٢) والأقرب وقوفه على الإجازة ، وإن كان في الذمّة ، فإن ذكر المالك ، وقف على الإجازة ، وإن لم يذكر ، وقع له ، وليس له دفع الثمن من مال القراض ، فإن خالف ضمن.
والوكيل في شراء عبد مطلق ، لو اشترى من ينعتق على المالك ، فالأقرب وقوفه على إجازة الموكّل.
٤٥٥٣. الثالث : إذا اشترى زوجة المالك ، احتمل الصحة والبطلان ، ولو أذن ، صحّ وبطل النكاح ، ولو قلنا بالصحّة مع الإطلاق ، لو كان بعد الدخول ، استحق المولى المهر ، وإن كان قبله فإشكال.
ولو كان المالك امرأة ، فاشترى العامل زوجها بإذنها ، صحّ الشراء ، وبطل النكاح ، وكان العبد قراضا ، وإن كان بغير إذنها ، بطل الشراء إن كان بالعين ، وإن كان في الذمّة وقع له إن لم يذكرها لفظا ، وإلّا بطل مع عدم الإجازة.
٤٥٥٤. الرابع : إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه ، صحّ والوجه أنّه يعتق على المولى ويأخذ المأذون القيمة من مولاه ، ليصرفه في الثمن ، وإن كان بغير إذنه ، بطل ، سواء اشتراه في الذمّة ، أو بالعين ، بخلاف العامل
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٧٥.
(٢) نفس المصدر.