لي النصف وسكت بطل ، ويحتمل الصحّة ، ويكون الباقي للعامل ، ولو قال : على أنّ لك ربح نصفه ، أو نصف ربحه ، صحّ.
ولو قال لاثنين : على أنّ لكما نصف ربحه ، صحّ ، وتساويا في الحصّة ، وإن اختلفا في العمل ، ولو فضل أحدهما صحّ وإن تساويا في العمل.
ولو قال : خذه مضاربة على ما شرط فلان لعامله ، صحّ إن كانا عالمين ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ ، ولو قال للعامل : لك ثلث ربحه وثلثا باقي الربح صحّ وكان له سبعة أتساع (١) الربح.
ولو قال : لك ثلث الربح وثلث ما بقي ، كان له خمسة أتساعه.
ولو قال : ثلث الربح وربع ما بقي ، فالنصف.
ولو قال : ربع الربح وربع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، سواء عرف بالحساب ، أو لا.
ولو قال المالك : على أنّ لك النصف ولي الثلث ، صحّ ، وكان السدس له أيضا ، ولو قال : خذه على النصف ، ولم يتبيّن صحّ ، وكان الشرط للعامل ، لأنّ النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه.
ولو اختلفا فقال العامل : شرطته لي ، وقال المالك : شرطته لنفسي ، احتمل تقديم قول العامل ، لأنّه يدّعي الظاهر.
٤٥٤٩. الثامن : إذا قال : خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل ، وكذا يبطل لو قال : كله لك ، ولا يكون بضاعة ولا قرضا ، ولو لم يذكر قراضا ، كان الأوّل بضاعة والثاني قرضا.
__________________
(١) «أتساع» جمع التّسع وهو جزء من تسعة أجزاء الشيء. مجمع البحرين.