وعلى ما اخترناه هل يؤخذ كمال النفقة من مال القراض ، أو الزائد عن نفقة الحضر؟ الأقرب الأوّل وقوّى الشيخ الثاني على تقدير القول بالنفقة (١).
أمّا النفقة في الحضر ، فانّها على العامل في خاصّته ، ولو كان مع العامل مال لنفسه ليسعى فيه ، أو لغيره ، قسّط النفقة على المالين ، وأخذ من مال المضاربة بقسطه ومن مال نفسه بقسطه ، ولو أخذ المالك ماله من العامل في السفر ، فالأقرب أنّ نفقة العامل في الرجوع على خاصّته.
ولو مات العامل لم يكن على المالك كفنه ، وإذا أذن له في السفر مطلقا ، لم يجز له أن يسلك طريقا مخوفا ، ولا إلى بلد مخوف ، فإن فعل ضمن.
٤٥٣٧. الخامس : إذا أطلق له العمل جاز أن يبيع ويشتري مهما شاء ممّا يظهر فيه الفائدة ويعامل من شاء ، فان شرط عليه أن لا يبيع إلّا على شخص معيّن ، أو لا يشتري إلّا منه ، أو لا يشتري إلّا سلعة معيّنة لزم ولم يجز له التعدّي ، سواء كانت السلعة عامّة الوجود في أيدي الناس كافّة كالطعام ، أو غير عامّة كلحم الصّيد ، أو يحصل في وقت دون آخر كالرطب ، فإن خالف ، وقف على الإذن ، وكان ضامنا ، والربح على ما شرطاه ، ولو لم يجز بطل البيع إن سمّاه عند العقد ، وإلّا وقع الشراء له.
٤٥٣٨. السادس : إذا اشترى شيئا فبان معيبا ، كان له الردّ بالعيب والإمساك بأرش وغيره ، فان كان الحظّ في الأخذ لم يردّ ، وكذا العكس ، ولو حضر المالك واختلفا قدّم الحاكم قول من الحظّ معه.
٤٥٣٩. السابع : إطلاق الإذن يبيح شراء المعيب مع الحظّ بخلاف الوكيل.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٧٢.