بالمتعاقدين صرفه إلى المالك والعامل ، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز ، وبالاشتراك عدم تخصيص كلّ واحد منهما به ، فلو اختص به المالك ، بطل قراضا ، وكان بضاعة ، ولو اختصّ بالعامل كان قرضا ، وبالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما ، وبالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث. ولو قال : على أنّ لك من الربح (١) مائة ولي الباقي ، أو يكون بيننا ، أو بالعكس ، بطل.
٤٥٤٣. الثاني : إذا وقع القراض صحيحا ، ملك العامل الحصّة المشترطة ، وللشيخ رحمهالله قول آخر ضعيف : انّ له أجرة المثل (٢) والأخبار الصحاح (٣) واردة بالأوّل.
٤٥٤٤. الثالث : إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح ، صحّ ، سواء كان المملوك عاملا ، أو لا. وكذا العامل لو شرط لمملوكه ، ويكون ما شرط لكلّ من العبدين لسيّديهما.
وإن شرط لغلامه الحرّ (٤) أو ابنه ، أو أجنبيّ ، فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل ، صحّ ، وكانا عاملين ، وإن لم يشترط بطل ، ولا يكون للمالك.
ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصّة ، ففي اللزوم نظر.
٤٥٤٥. الرابع : لو شرط على الساعي أن يولّيه سلعة معيّنة برأس مالها ، لم يجز ، لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به ، ولو شرط المالك الانتفاع
__________________
(١) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : ولو قال : على الشريك من الربح.
(٢) ذهب إليه في النهاية : ٤٢٨.
(٣) لاحظ التهذيب : ٧ / ١٨٧ ـ ١٨٩ برقم ٨٢٧ ـ ٨٢٩ و ٨٣٦.
(٤) الظاهر انّ المراد به الخادم.