ويسقط الثلث الباقي ، قال الشيخ : والأوّل على وجه الصلح والثاني مرّ الحكم (١).
وأمّا في الثانية فإن كان قد استأجرهم أجمع للطحن ، فلكلّ ربع الأجرة ، لأنّ كلّ واحد قد لزمه طحن ربعه ويرجع كلّ واحد منهم على أصحابه بربع أجرة مثله ، وإن كان قد استأجر واحدا منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم ، فالأجر
__________________
(١) حاصل كلامه أنّه يأخذ كلّ واحد منهم ـ بعد التقسيم أثلاثا ـ عن الآخرين ثلث أجرة مثله ، مثلا :
لو فرضنا أنّ السقّاء حصل له ١٤ درهما ، وكانت أجرة مثله ١٥ درهما ، فهو يأخذ عن كلّ من صاحبي الدابّة والسقّاء ، ثلث أجرة مثله ، فيأخذ من الأوّل ٥ ومن الثاني أيضا ٥ ، فيحصل له عشرة دراهم ٥+ ٥ ـ ١٠
ولو كانت أجرة مثل صاحب الدابّة ١٢ درهما ، يرجع هو إلى كلّ واحد من السقّاء وصاحب الرواية بثلث أجرة مثله ، فيحصل له ثمانية ٤+ ٤ ـ ٨
ولو كانت أجرة مثل الرواية درهمين ، يرجع إلى كلّ من السقّاء وصاحب الدابّة بدرهم فيحصل له درهمان ١+ ١ ـ ٢
وبما أنّ المحصول (٢٤ درهما) قسّم بينهم ثلاثا ، وقبض كلّ واحد ٨ دراهم ، تكون النتيجة بعد القبض والدفع كالتالي :
كان عند السقّاء ٨ ، وأخذ ١٠ ودفع ٥ يفضل له ١٣ درهما ١٠+ ٨ ـ ١٨ ـ ٥ ـ ١٣
كان عند صاحب الدابّة ٨ وأخذ ٨ أيضا ودفع ٦ ، فيفضل له ١٠ دراهم ٨+ ٨ ـ ١٦ ـ ٦ ـ ١٠
كان عند صاحب الرواية ٨ وأخذ درهمين ودفع ٩ ، فيفضل من المجموع درهم واحد ٢+ ٨ ـ ١٠ ـ ٩ ـ ١
وعلى ذلك ، فيعود إلى السقّاء ١٣ درهما ، وإلى صاحب الدابة ١٠ دراهم ، ودرهم لصاحب الرواية ، والجميع مساو ل ـ ٢٤ درهما ١+ ١٠+ ١٣ ـ ٢٤
ثم إنّ الوجه الأوّل كان مبنيّا على بطلان الشركة ، وفرض السقّاء كالغاصب فيملك الماء المحوز ويضمن للآخرين الأجرة. وبما أنّه افتراض غير قطعي فعليهم التصالح ، بخلاف الثاني فهو مبنيّ على صحة التوكيل فهو مرّ الحكم ونفسه. لاحظ المبسوط : ٢ / ٣٤٦ ؛ ومسالك الافهام : ٤ / ٣٢٤ ؛ وجواهر الكلام : ٢٦ / ٣١٧ ـ ٣١٨.