ولو دفع دابّته إلى آخر ليعمل عليها والحاصل بينهما لم يصحّ ، وكان الحاصل للعامل وعليه أجرة الدابّة إن تقبّل حمل شيء فحمله عليها ، وإن كان قد آجرها بعينها فالأجرة للمالك وللعامل أجرة مثله إن رضي المالك بالأجرة ، وإلّا قسّما الحاصل على قدر أجرة المثل لهما لا على ما اشترطاه.
ولو دفع إلى نسّاج غزلا ليصنعه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه ، لم يجز ، وكان الثوب لصاحب الغزل ، وعليه أجرة الصانع ، وكذا لو قال له : إذا نسجته فبعه ، ولك نصف الربح ، وكذا لو دفع شبكة ليصطاد بها على النصف ، لم يجز ، وكان السمك للصائد ، وعليه أجرة المثل للشبكة.
ولو اشترك صاحب الدابّة والجوالقات في الحاصل ، لم يصحّ ، والأجرة لصاحب الدابّة ، وعليه لصاحب الجوالقات أجرة المثل ، سواء زادت عن المأخوذ أو نقصت ، ولو آجر كلّ منهما ملكه منفردا ، فلكل منهما أجرة ملكه.
٤٥١١. الحادي عشر : لو اشترك ثلاثة ، من أحدهم دابّة ومن الآخر رواية (١) وللآخر العمل ، لم يصحّ ، وكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكّان ، ومن الآخر رحى ، ومن الآخر دابّة ، ومن الرابع العمل.
والأجرة بأجمعها في الأوّل للسقّاء ، وعليه أجرة المثل للدابّة والراوية ، وقيل : يقسّم أثلاثا ولكلّ واحد منهم على صاحبه (٢) ثلث اجرة مثله (٣)
__________________
(١) الرواية : المزادة فيها الماء. القاموس : ٤ / ٣٣٧.
(٢) الأصحّ «على صاحبيه».
(٣) في «ب» : ثلثا أجرة مثله.