وقال السيد المرتضى : يلزم الشرط (١) وهو الأقوى عندي ، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره.
٤٥٠٢. الثاني : قد بيّنا جواز الشركة بالعروض ، والحكم في النقرة كذلك ، وكذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ ، سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف ، وكذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميّز ، سواء كانت ناقصة أو غير ناقصة.
٤٥٠٣. الثالث : لا تجوز الشركة بالمال المجهول والجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج ، ولا بالمال الغائب ولا الدّين.
٤٥٠٤. الرابع : قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة ، سواء كان المال من الأثمان ، أو غيرها ، وسواء عيّنا المالين وأحضراهما ، أو لا ، وسواء جعلا في بيت لهما ، أو في يد وكيلهما أو لا.
٤٥٠٥. الخامس : إذا حصل الشياع في المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين ، ولا يجوز له التعدّي عن محلّ الإذن ، سواء كان في جنس ، أو نوع ، أو بلد ، أو طريق. ولو أطلق له الإذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، فيبيع ويشتري مرابحة ، ومساومة ، ومواضعة ، وتولية ، ويقبض المبيع والثمن ويقبّضهما ، ويطالب بالدّين ويحتال ، ويردّ بالعيب.
٤٥٠٦. السادس : يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه ، ويؤجر ما يرى إجارته ، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلّا مع المصلحة. ولا يزوّج الرّقيق ،
__________________
(١) الانتصار : ٤٧٠ ، المسألة ٢٦٥ ـ الطبعة الحديثة ـ.