على معناهما ، ويكفي في القبول الفعل مجرّدا عن اللفظ ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها.
ولا بدّ في العاقدين من التكليف ، فلو استودع من الصبيّ ، أو المجنون ، ضمن. ولو أكره على القبول ، لم تصر وديعة ، ولو أهملها لم يضمن.
٤٤٢٦. الثالث : لو أودع الصبيّ ففرّط فيها ، لم يضمن ، أمّا لو باشر الإتلاف فانّه يضمن ، ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا.
٤٤٢٧. الرابع : عقد الوديعة يبطل بالموت منهما ، والجنون ، والإغماء ، وبعزله نفسه ، وإذا انفسخ بقي أمانة شرعيّة في يده ، كالثوب تطيّره الريح في داره.
٤٤٢٨. الخامس : الحرّيّة شرط في المتعاقدين (١) أو إذن المولى ، فلو استودع العبد فإن كان بإذن مولاه صحّ ، وإلّا فلا ، وعلى التقدير الأوّل لو فرّط العبد أو باشر الإتلاف ، فالوجه تعلّق الضمان بكسبه ، أمّا على التقدير الثاني ، فالأقرب أنّه يتبع به بعد العتق.
٤٤٢٩. السادس : لا تصحّ وديعة الطفل ، ولا المجنون ، فلو أودعا شيئا ضمن القابض. ولو ردّه إليهما لم يبرأ وإنّما يبرأ بردّه إلى وليّهما.
٤٤٣٠. السابع : الوديعة. أمانة يجب حفظها ، فلو أهمل المستودع ضمن ، ولو لم يهمل لم يضمنها وإن تلفت ، سواء تلف معها شيء من ماله أو لا ، وكذا لو أخذت منه قهرا. ولو تمكّن من الدفع وجب. ولو أهمل حينئذ ضمن ، ولو
__________________
(١) في «أ» : الحرّيّة يشترط في المتعاقدين.