أمّا المبادرة أو المحاطّة (١) ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر ، أقربه عدم الاشتراط.
٤٣٩٥. الثاني : ما ذكرناه في السباق بين الخيل ، من إخراج السبق منهما ، أو من أحدهما ، أو من أجنبي ، في النّضال مثله ، ولا يشترط المحلّل أيضا فيه ، وان كان السبق منهما ، فلا بدّ في السباق من معرفة الفرس ، وأمّا في النّضال فلا يشترط معرفة القوس ، فلو نفق الفرس (٢) بطل السباق ، ولو أنكر القوس لم يبطل النّضال وكما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السهم ، نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة ، فإذا أطلقا النّضال جاز ، واقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إمّا بالقوس العربيّة معا ، أو بالعجميّة معا ، وليس لهما أن يختلفا فيرمي أحدهما بقوس والآخر بغيرها ، إلّا أن يشترطا ذلك في العقد ، فيجوز حينئذ أن يختلفا.
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة في تعريف المبادرة والمحاطّة ما هذا نصّه :
«المبادرة : هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى اصابة خمسة من عشرين ، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة ، فالأوّل ناضل ، ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة ، ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأوّل ناضلا حتى يرمي الثاني سهما فإن أصاب فقد استويا وإلّا كان ناضلا».
وقال في تعريف المحاطّة :
«هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه ، فإذا شرط عشرين رشقا وخلوص خمس إصابات ، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة ، فالأوّل هو السابق ، وإن أصاب كلّ واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا».
ثمّ قال : «فالأقرب انّه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطّة ، لأنّ حكم كلّ واحد منهما مخالف بحكم الآخر ، فإن أهمل بطل العقد ، لتفاوت الأغراض». تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦٢ ـ الطبعة الحجرية ـ بتقديم وتأخير في كلامه قدسسره.
(٢) في مجمع البحرين : نفقت الدابة ـ من باب قعد ـ : أي هلكت وماتت.