٤٠٤٦. الثالث والثلاثون : لو صالح الوصيّ المدّعي (١) على الميّت بغير بيّنة ، قال ابن الجنيد : بطل الصلح ، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة. ولو كان لليتيم مال وبه بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال : لا يصحّ الصلح بالبعض ، ولو لم تكن بيّنة ، جاز الصلح. قال : ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه (٢) انتقض الصلح (٣) وهو أشكل من الأوّل.
وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها ، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) في «أ» : للمدّعي.
(٢) في «أ» : بحق.
(٣) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٦ / ١٨٢.
١٨
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
