على شجر يغرسه لم تجز ، وإن قرنه بمدّة يمكن أن يحمل فيها غالبا ، ولو قال : اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحقّ عملك كذا وكذا ، ولي الباقي ، لم يجز ، وللمالك القلع مع الأرش وأخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل ، ولو اختار العامل أخذ شجرة كان له ذلك ، ولا أرش عليه للأرض ، ولو اتفقا على إبقاء الغرس ودفع الأجرة ، جاز ، وكذا لو دفع الأرض ليغرسها على أنّ الغرس بينهما ، أو على أنّ الأرض والغرس بينهما.
٤٣٤٩. السابع : يشترط كون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان ، ويكون وجود الثمرة فيها غالبا ، ولا تقدير لأكثرها ، أمّا أقلّها فيتقدّر بمدّة تكمل فيها الثمرة ، فلو ساقاه أقلّ منها لم تصحّ ، وكان له أجرة المثل إن ظهرت الثمرة ، ولو لم تظهر فالأقرب الأجرة أيضا ، ولو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها ولم تكمل ، فالعامل شريك.
٤٣٥٠. الثامن : يشترط ذكر الحصّة للعامل ، فلو أهمل بطلت المعاملة ، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، ويجب كون الحصّة مشاعة ، فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها والآخر الباقي لم يجز ، وكذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة ، وللآخر الباقي ، أو شرطا إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما والباقي بينهما.
٤٣٥١. التاسع : يجب كون الحصّة معيّنة ، سواء قلّت أو كثرت ، وسواء كانت جزءا واحدا كالثلث ، أو أجزاء كالخمسين ، أو سدس ، ونصف سبع ، فلو أبهما كالسهم والحظّ والنصيب لم يصحّ ، وكذا لو قال : ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي ، وسكت على إشكال ، ولو قال : على أنّ نصف الثمرة لك وسكت ،