٤٣٤٤. الثاني : عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس ، لاختصاصه بالبيع ، ولا الشرط ، لعدم إمكان ردّ المعقود عليه ، وهو العمل مع الفسخ ، على إشكال.
٤٣٤٥. الثالث : يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه ، فتصحّ المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه ، ولا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الأشجار ولا ورق ينتفع به ، كالصفصاف ، (١) ولا على ما له ثمر غير مقصود كالصّنوبر ، ولو كان له ورق ينتفع به كالتوت والحنّاء ، أو زهر مقصود كالورد ، فالأقرب جواز المساقاة عليه.
٤٣٤٦. الرابع : لو ساقاه على وديّ (٢) النخل مغروس ، أو على صغار الشجر إلى مدّة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها ، جاز ذلك ، ثمّ إن حمل في تلك المدة ، استحقّ العامل الحصّة ، وإلّا فلا شيء له.
٤٣٤٧. الخامس : يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة ، فلو جعل للعامل مع النّصيب من الثمرة نصيبا من الأصل ، لم تصحّ ، وكذا لو جعل له جزءا من ثمرها مدّة بقائها ، فلو جعل له ثمرة عام بعد مدّة المساقاة ، ففي البطلان نظر.
٤٣٤٨. السادس : يشترط أن تكون المعاملة (٣) على أصل ثابت ، فلو ساقاه
__________________
(١) قال في القاموس : ٣ / ٢٣٧ : الصفصاف : شجر الخلاف ، واحدته بهاء. مادة (صفف) وقال في مادّة (خلف) : الخلاف ـ ككتاب ـ : صنف من الصفصاف ، سمّي خلافا لأنّ السيل يجيء به سبيا فينبت من خلاف أصله.
(٢) قال المصنف في التذكرة : الوديّ ـ بكسر الدال وتشديد الياء ـ : الفسيل. تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٤٢ ـ الطبعة الحجرية ـ وفي مجمع البحرين : الوديّ ـ بالياء المشدّدة ـ : هو صغار النخل قبل أن يحمل.
(٣) في «ب» : يشترط وقوع المعاملة.