ولو قال : إن زرعت حنطة فلي الربع ، وإن زرعت شعيرا فالثلث ، وإن زرعت باقلاء فلي النصف بطل ، وكذا لو قال : ما زرعت فيه من حنطة فلي الربع ، وما زرعت فيه من شعير فالثلث ، وما زرعت من باقلاء فالنصف.
ولو قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه ، صحّ ، وكذا يصحّ لو جعل له ثلث الحنطة وربع الشعير ونصف الباقلاء إذا عيّن ما يزرع من كلّ واحد منها ، إمّا بتقدير البذر ، أو المكان بالمشاهدة أو المساحة.
٤٣١٧. الخامس : قيل : يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ممّا يخرج منها ، والوجه البطلان ، ويجوز بحنطة أو شعير في الذمّة ، أو من غيرها موجود.
٤٣١٨. السادس : يجب تعيين مدّة الزرع بالأشهر المضبوطة ، ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ، فوجهان أقربهما البطلان.
٤٣١٩. السابع : إذا عيّنا مدّة معلومة ، فأدرك الزرع في بعضها ، فالأقرب أنّه ليس للعامل زرع الأرض مرّة ثانية ، وإن كان يدرك مع انتهاء تلك المدّة ، هذا إذا عيّنا المزروع ، ولو أطلقه ، أو كانت العادة تقتضي زرعه مرّتين ، فانّه يجوز كما لو شرط زراعة سنتين فصاعدا ، ولو انتهت المدّة قبل إدراكه ، فالأقرب أنّ للمالك إزالته ، سواء كان بسبب العامل كالتفريط أو من قبل الله تعالى كتغيّر الهواء وتأخير (١) الماء عن وقت العادة.
ولو اتّفقا على التبقية بعوض أو بغير عوض ، جاز ، لكن مع شرط العوض يفتقر إلى تعيين المدّة.
__________________
(١) في «أ» : أو تأخير.