وأن يكون نصيب كلّ منهما معلوما ، وتعيين المدّة ، (١) وإمكان الانتفاع بالأرض ، فلو شرط كلّ منهما الانتفاع بشيء منه معيّن ، مثل أن يكون لأحدهما الأفل وللآخر الهرف ، (٢) أو ما يزرع على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها ، أو يشترط أحدهما زرع ناحية والآخر زرع أخرى ، أو يشترط أحدهما الشتوي والآخر الصيفي ، أو أحدهما قدرا معيّنا والآخر الباقي إمّا منفردا ، أو مع نصيبه ، بطلت. (٣)
٤٣١٥. الثالث : يجوز اشتراط التساوي في النماء والتفاضل فيه ، واشتراط ذهب أو فضّة على كراهية ، وكذا اشتراط قفيز معيّن من غير الأرض المزروعة ، ولو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل ، وما زاد بينهما ، ففي البطلان نظر ، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره ، والباقي بينهما ، فإنّ فيه خلافا ، والجواز حسن ، فحينئذ إن شرط إخراج البذر (وسطا) (٤) جاز ، وإن لم يشترط لم يخرج ، وقسم الحاصل على قدر الشرط.
٤٣١٦. الرابع : الشروط قسمان : منها ما يقتضي جهالة نصيب كلّ واحد منهما ، مثل أن يشرط أحدهما نصيبا مجهولا ، أو اشترط قفزان معلومة من الحاصل ، فهذا يبطل المزارعة ، ومنها ما لا يقتضي ذلك ، كعمل ربّ الأرض ، أو غلامه ، أو عمل العامل في شيء آخر ، فهذا لا يبطل المزارعة.
ولو شرط أنّه إن سقى سيحا فله كذا ، وإن سقى بدولاب وشبهه فكذا ففي الجواز إشكال.
__________________
(١) في «أ» : وتعيين الملك.
(٢) الهرف : ما يعجّل من الثمر وغيره. المعجم الوسيط : ٢ / ٩٨٢. والمراد منه هنا المتقدم من الزرع أي ما زرع عاجلا ، و «الأفل» خلافه.
(٣) قوله «بطلت» جواب لقوله «فلو شرط».
(٤) ما بين القوسين يوجد في «ب».