هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كلّفوا البيّنة ، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان ، ولو قيل : ان القول قولهم مع اليمين كان أولى ، وكذا البحث لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا.
٤٣٠٧. السادس والعشرون : قال الشيخ : يجوز السلم في المنافع ، فإن ذكر بلفظ السلم ، كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس ، وإن كان بلفظ الإجارة ، مثل أن يقول : استأجرت منك ظهرا صفته كذا ، قيل فيه وجهان : أحدهما اشتراط القبض في المجلس ، والثاني عدمه (١) ولم يرجّح شيئا.
٤٣٠٨. السابع والعشرون : إذا اختلفا ، فقال المؤجر : وسّع قيد المحمل المقدّم وضيّق المؤخّر ، ليكون أسهل على الجمل ، وطلب الراكب العكس ، ليكون أسهل عليه ، لم يقبل من أحدهما ، ووضع مستويا.
٤٣٠٩. الثامن والعشرون : إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللبن ، بطلت الإجارة ، ولو استأجرها للرّضاع والحضانة ، فانقطع اللبن ، فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء إمّا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال.
٤٣١٠. التاسع والعشرون : إذا استأجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب ، لم يكن على المؤجر تجديده ، فإن علم المستأجر ، فلا خيار ، وإلّا فله الفسخ.
٤٣١١. الثلاثون : الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته وإجارته دون باقي الشركاء ، فإن تشاحّوا تناوبوا بمقدار من الزمان.
٤٣١٢. الحادي والثلاثون : أجرة العبد لمولاه ، ولو شرط المستأجر للعبد
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٣٢.