فيه أن يتحالفا ، ويفسخ العقد بينهما ، وحلف كلّ واحد منهما على نفي ما ادّعاه الآخر (١) ولو رضى أحدهما بيمين صاحبه ، أقرّ العقد.
ولو قال المالك : أجرتكها سنة بدينار ، فقال : بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار ، فالقول قول المالك مع السكنى سنة.
٤٣٠٤. الثالث والعشرون : لو اختلفا في أصل الإجارة ، فالقول قول المنكر ، وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر ، ولو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى مالكها ، فالقول قول المالك.
٤٣٠٥. الرابع والعشرون : لو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة ، فالقول قول من ينكره ، ولو ادّعى المستأجر إباق العبد من عنده بغير تفريط ، أو أنّ الدابّة قد شردت من غير انتفاع بهما ، فالأقرب أنّ القول قوله مع يمينه ، وكذا لو ادّعى التلف من غير تفريط.
ولو ادّعى أنّ العبد مرض في يده ، فالأقرب التفصيل ، فإن جاء به صحيحا ، فالقول قول المؤجر ، وإن جاء به مريضا ، فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى إباق العبد في حال إباقه ، أو جاء به غير آبق.
ولو هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها ، أو أبق العبد ، أو مرض ، فاختلفا في وقت ذلك ، فالأقرب أنّ القول قول المستأجر مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم العمل.
٤٣٠٦. الخامس والعشرون : إذا ادّعى الصّانع أو الملاح أو المكاري
__________________
(١) في «ب» : على نفي ما ادّعاه صاحبه الآخر.