٤٢٩٤. الثالث عشر : الأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر مدّة معيّنة ، والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّدا عن المدّة ، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلّا بإذنه في المدّة ، والثاني يجوز.
٤٢٩٥. الرابع عشر : إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل : قول المالك إن كانت دابّة ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة ، فلو أهمل ضمن.
٤٢٩٦. الخامس عشر : من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلّا أن يشترطها على الأجير ، قاله الشيخ (١) ومنعه ابن إدريس (٢) وفيه قوة.
٤٢٩٧. السادس عشر : إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازما للمولى في كسب العبد.
٤٢٩٨. السابع عشر : إذا استحقّ المؤجر الأجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل ، فإنّه يصحّ.
٤٢٩٩. الثامن عشر : إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك ، لم يضمنه ، صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان حرّا أو عبدا.
٤٣٠٠. التاسع عشر : إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله ، فإن عقد معه
__________________
(١) النهاية : ٤٤٧.
(٢) السرائر : ٢ / ٤٦٨.