وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي (١) والجواميس ، أو العراب (٢) والضأن أو المعز.
ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين ، ولا بدّ من ذكر الكبير والصغير ، فيقول : كبارا أو صغارا (٣).
وإذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة ، وإن كان من سخالها ، ولو لم يعيّن العدد ، بل استأجره لرعي مدّة ، قال الشيخ : يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادة من العدد ، فلو اقتضت مائة ، لم يجب الزائد ولو تلف شيء منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة (٤) ولو قيل : بالبطلان كان وجها.
٤٢٩٢. الحادي عشر : إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض ، كان له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأجرة مضمونة ، وإن كانت معيّنة ، كان له الردّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل.
ولو أفلس المستأجر بالأجرة ، فسخ المؤجر إن شاء.
٤٢٩٣. الثاني عشر : يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وأن يضمّن مع انتفاء التهمة ، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أجرة المثل ، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضا ، ثمّ تغيّر سعره ، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال ، دون وقت المحاسبة.
__________________
(١) البخاتيّ واحدها بختيّ وهي الإبل الخراسانيّة. المعجم الوسيط : ١ / ٤١.
(٢) خيل عراب : خلاف البراذين. وإبل عراب : خلاف البخاتي. المعجم الوسيط : ٢ / ٥٩١.
(٣) في «أ» : أو سخالا.
(٤) المبسوط : ٣ / ٢٥١.