ولو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع (١) في السير ، فلا تفوته الصحبة (٢) ، أو ليسكن (٣) السير (٤) ، فلا يحصل من الخيل ، (٥) فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.
٤٢٥٨. الخامس عشر : لو استأجر بقرا للحرث ، جاز (وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة ، وبقدر العمل ، إمّا بالمدّة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن بالمدّة) (٦) افتقر إلى معرفة البقر ، ويجوز استئجارها بانفرادها ، فالمتولّي للحرث المستاجر ، وبانضمامها إلى مالكها ، ليعمل بها ، وإلى الآلات كالنّير (٧) وبدون الآلة.
ولو استاجر البقر للدياس ، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة (٨) من غير تعيين الزرع ، ومتى شرط المدّة ، افتقر إلى تعيين البقر.
٤٢٥٩. السادس عشر : لو استأجر لإدارة الرّحى ، افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل ، إمّا بالزمان ، أو بتقدير المطحون وذكر جنسه ، ولو استأجر لدوران الدولاب ، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب ، وتقدير العمل ، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلا.
__________________
(١) راجع إلى الخيل والبغال.
(٢) لئلّا ينقطع عن القافلة.
(٣) راجع إلى الإبل.
(٤) أي لا يسرع في السير.
(٥) هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين «من الحمل» ويحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون الحمولة ممّا يضره الهزّ. ولاحظ التذكرة : ٢ / ٣١٥.
(٦) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٧) النّير : الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين : لجرّ المحراث أو غيره.
المعجم الوسيط : ٢ / ٩٦٦.
(٨) في «أ» : المدّة.