ولو استاجره للغرب (١) افتقر إلى معرفة الغرب ، وتقدير الاستيفاء بالزمان ، أو تعدّد الضروب ، أو بامتلاء شيء معيّن ، ولا يجوز التقدير بشرب الأرض وإن كانت معيّنة ، وكذا لو قدّره بشرب الماشية.
ولو استأجر لاستقاء الماء ، افتقر إلى معرفة الآلة ، كالرواية والجرة والقربة وتقدير العمل ، إمّا بالوقت ، أو عدد المرّات ، أو امتلاء شيء معيّن ، فإن قدّره بالمرّات ، افتقر إلى معرفة الموضع الّذي يستقي منه ، ويذهب إليه ، وإن قدّره بملء شيء افتقر إلى معرفته ومعرفة موضع الماء.
ولو استأجر الدابّة لنقل التراب ، جاز ، ولا بدّ من معرفتها في كلّ موضع وقع العقد فيه على المدّة ، وإن وقع على العمل المعيّن ، لم تجب (٢).
٤٢٦٠. السابع عشر : لو استأجر دابّة ، وذكر المستأجر أنّها تتعب راكبها ، فإن كان من قبله ، مثل أن يكون قليل الركوب ، فلا خيار له ، وإن كان من قبلها ، كالعثار وقلّة البصر ، فإن رضي ، فلا خيار ، وإن لم يرض ، فإن استاجرها بعينها ، كان له الفسخ دون الإبدال ، وإن كانت في الذمّة ، كان له البدل ، ولم يكن له فسخ العقد.
__________________
(١) الدلو العظيمة تتّخذ من جلد الثور. المعجم الوسيط : ٢ / ٤٦٧.
(٢) أي معرفة الدابّة.