غير تعيين ، فان كانت هناك عادة معلومة ، حمل عليها ، وإلّا بطل.
ولو اتّفقا على أن يركب ثلاثة ، ويمشي مثلها ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص ، جاز ، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما.
ولو اكتراه اثنان للعقبة بينهما ، يركب أحدهما ثمّ ينزل ، فيركب الآخر ، جاز ، وتكون الإجارة متعلّقة بجميع المسافة ، ويرجعان في التناوب إلى العادة ، أو ما يتّفقان عليه ، ولو اختلفا في البادي أقرع ، ولو لم تكن للتناوب عادة ، بطلت الإجارة ، إلّا أن يعيّنا في العقد التناوب إمّا بالزمان ، أو بالفراسخ.
٤٢٥٧. الرابع عشر : لو استأجر للحمل ، لم تجب معرفة الحمولة (١) من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلّا أن يكون المحمول يستضرّ بكثرة الحركة ، كالفاكهة ، والزجاج ، أو يكون الطريق ممّا يعسر على بعضها دون بعض ، فيفتقر إلى تعيينه.
ولا بدّ من معرفة المحمول ، فلو شرط أن يحمل ما شاء ، لم يجز ، وكذا لو قال : لتحمل (٢) عليها طاقتها ، بل تجب معرفته إمّا بالمشاهدة ، أو الوصف بالقدر والجنس ، والظرف إن دخل في الوزن ، لم يحتج إلى ذكره وإلّا وجب إن اختلف ، ولو لم يختلف كالصوف والشعر ، لم يجب تعيينه.
ولو استأجر لمائة رطل من الحنطة ، لم يدخل الظرف ، ولو قال : بمائة ، (٣) دخل.
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : الحمولة ، بالفتح الدابة الّتي تحمل الأحمال ، والحمولة ، بضم الحاء الشيء الّذي يحمل ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٩٠ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) كذا في «أ» ولكن في «ب» : «ليحمل» ولعلّ الصحيح «احتمل».
(٣) في «أ» : لمائة.